المادة 1
مادة 1: صنّف الخبير «علي ذيب الجرمقي» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 1230 01/12/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل
وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب «علي ذيب الجرمقي» المسجل لدى وزارة المالية تحت الرقم 18074 تاريخ 08/10/2014 بشأن تصنيفه للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 18/11/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنّف الخبير «علي ذيب الجرمقي» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 1/12/2014 وزير المالية علي حسن خليل