All legislation

قرار Decision No. 279 02/12/2014

تعديل رقم 621 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
02/12/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4830-4831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2014
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناءً على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 7 والمادة 16 منه،

بناءً على قانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 8 كانون الأول 2006،

بناءً على المرسوم التنظيمي رقم 1204 لقانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 18 آذار 2008، لاسيما المادة 93 منه،

بناءً على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناءً على قراره رقم 778/2012، تاريخ 16 تشرين الأول 2012، (التدبير

الوقائي النهائي.)

بناءً على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 22، تاريخ 13 تشرين الثاني 2014، (اعادة النظر بالرسم الوقائي المفروض على قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم.)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 778/2012 بفرض رسم وقائي يبلغ 9.9% على قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) من المنيوم معدة لصناعة الابواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.

المادة 2

مادة 2: يعمل بمضمون المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن يرفع الرسم الوقائي الإضافي كلياً في نهاية السنة الثانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة ايام كاملة من تاريخ نشره في الجردة الرسمية.

بيروت في 2 كانون الاول 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي