المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 778/2012 بفرض رسم وقائي يبلغ 9.9% على قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) من المنيوم معدة لصناعة الابواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.
قرار Decision No. 279 02/12/2014
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناءً على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناءً على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 7 والمادة 16 منه،
بناءً على قانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 8 كانون الأول 2006،
بناءً على المرسوم التنظيمي رقم 1204 لقانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 18 آذار 2008، لاسيما المادة 93 منه،
بناءً على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناءً على قراره رقم 778/2012، تاريخ 16 تشرين الأول 2012، (التدبير
الوقائي النهائي.)
بناءً على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 22، تاريخ 13 تشرين الثاني 2014، (اعادة النظر بالرسم الوقائي المفروض على قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم.)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 778/2012 بفرض رسم وقائي يبلغ 9.9% على قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) من المنيوم معدة لصناعة الابواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.
مادة 2: يعمل بمضمون المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن يرفع الرسم الوقائي الإضافي كلياً في نهاية السنة الثانية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة ايام كاملة من تاريخ نشره في الجردة الرسمية.
بيروت في 2 كانون الاول 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي