All legislation

قرار Decision No. 1978 26/11/2014

إعتماد مركز سكون كعيادة نفسية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي

Type
قرار · Decision
Number
1978
Date
26/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1978 تاريخ 26/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لاسيما المادة 201 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98 .

بناء على ضرورات الصحة العامة،

بناء على اقتراح مدير الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد وزارة الصحة العامة مركز سكون في فرعيه الواقعين في مونو - الأشرفية وفي عين الرمانة كعيادتين نفسيتين لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور