المادة 1
مادة 1: تعتمد وزارة الصحة العامة مركز سكون في فرعيه الواقعين في مونو - الأشرفية وفي عين الرمانة كعيادتين نفسيتين لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.
قرار Decision No. 1978 26/11/2014
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لاسيما المادة 201 منه،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98 .
بناء على ضرورات الصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد وزارة الصحة العامة مركز سكون في فرعيه الواقعين في مونو - الأشرفية وفي عين الرمانة كعيادتين نفسيتين لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور