إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة)،
بناء على المرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 (تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 14263 تاريخ 4/3/2005 (أسس وأصول اعتماد المستشفيات)،
وبناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1076/1 تاريخ 17/7/2012 (تعديل تعرفات الأعمال الإستشفائية الطبية والجراحية)،
بعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 54/2014 - 2015 تاريخ 19/11/2014،
وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد فئات المستشفيات ويؤخذ بالإعتبار، إضافة الى معايير الجودة والتصنيف المعتمد، معايير الأداء بحيث تعتمد المؤشرات التالية: 1 - معايير الإعتماد (Accreditation) 2 - مقياس رضى المريض (Patient Satisfaction) 3 - مزيج الحالات المرضية الدالة (Case--mix index) 4 - نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة في المستشفى مقارنة مع المعدل العام. 5 - نسبة الإستشفاء الجراحي من إجمالي الإستشفاء في المستشفى مقارنة مع المعدل العام. 6 - نسبة الحسم الناجمة عن تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة.
مادة 2: تحتسب هذه المؤشرات بناءً على معطيات قاعدة البيانات في وزارة الصحة العامة لفترة سنة كاملة وتعتمد الأوزان التالية -معايير التصنيف-----------------------عامل التثقيل- -نتائج الإعتماد Accreditation 40%- -مقياس رضى المريض Patient Satisfaction 10%- -مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix 35%- -نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام 5%- -نسبة الإستشفاء الجراحي مقارنة مع المعدل العام 5%- -نسبة الحسم بعد تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة 5%-
مادة 3: المادة الثالثة: تحتسب نقاط المستشفى (Contracting Score) وفقاً للآلية التالية: بعد احتساب المعدل الوسطي والإنحراف المعياري لنقاط المستشفيات وفقاً للمادة الثانية، يصار الى احتساب ال Z score لكل مستشفى لتحديد مدى الإنحراف المعياري عن المعدل الوسطي العام. بناء عليه توزع المستشفيات على فئات التعرفة الثلاث المعتمدة وفقاً لما يلي: فئة التعرفة الأولى (T1): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري فوق المعدل الوسطي (Z score >0). فئة التعرفة الثانية (T2): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري اقل من صفر دون ان تتدنى عن صفر فاصل خمسة (0.5) سلباً (-0.5> Z score plus petit ou egale 0) . فئة التعرفة الثانية (T3): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري عن المعدل الوسطي ادنى من 0.5 سلباً (Z score plus petit ou egale-0.5).
مادة 4: تعتمد نفس الآلية للمستشفيات الحكومية بمجموعة منفصلة.
مادة 5: في سبيل اتاحة الفرصة للمستشفيات لتحسين تعرفتها بأقرب وقت يعاد النظر بفئة التعرفة بعد تدقيق فواتير الستة أشهر الأولى من تطبيق هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2014
وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور