All legislation

قرار Decision No. 1980 26/11/2014

إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات التعرفة

Type
قرار · Decision
Number
1980
Date
26/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4831-4832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1980 تاريخ 26/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة)،

بناء على المرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 (تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 14263 تاريخ 4/3/2005 (أسس وأصول اعتماد المستشفيات)،

وبناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1076/1 تاريخ 17/7/2012 (تعديل تعرفات الأعمال الإستشفائية الطبية والجراحية)،

بعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 54/2014 - 2015 تاريخ 19/11/2014،

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد فئات المستشفيات ويؤخذ بالإعتبار، إضافة الى معايير الجودة والتصنيف المعتمد، معايير الأداء بحيث تعتمد المؤشرات التالية: 1 - معايير الإعتماد (Accreditation) 2 - مقياس رضى المريض (Patient Satisfaction) 3 - مزيج الحالات المرضية الدالة (Case--mix index) 4 - نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة في المستشفى مقارنة مع المعدل العام. 5 - نسبة الإستشفاء الجراحي من إجمالي الإستشفاء في المستشفى مقارنة مع المعدل العام. 6 - نسبة الحسم الناجمة عن تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة.

المادة 2

مادة 2: تحتسب هذه المؤشرات بناءً على معطيات قاعدة البيانات في وزارة الصحة العامة لفترة سنة كاملة وتعتمد الأوزان التالية -معايير التصنيف-----------------------عامل التثقيل- -نتائج الإعتماد Accreditation 40%- -مقياس رضى المريض Patient Satisfaction 10%- -مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix 35%- -نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام 5%- -نسبة الإستشفاء الجراحي مقارنة مع المعدل العام 5%- -نسبة الحسم بعد تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة 5%-

المادة 3

مادة 3: المادة الثالثة: تحتسب نقاط المستشفى (Contracting Score) وفقاً للآلية التالية: بعد احتساب المعدل الوسطي والإنحراف المعياري لنقاط المستشفيات وفقاً للمادة الثانية، يصار الى احتساب ال Z score لكل مستشفى لتحديد مدى الإنحراف المعياري عن المعدل الوسطي العام. بناء عليه توزع المستشفيات على فئات التعرفة الثلاث المعتمدة وفقاً لما يلي: فئة التعرفة الأولى (T1): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري فوق المعدل الوسطي (Z score >0). فئة التعرفة الثانية (T2): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري اقل من صفر دون ان تتدنى عن صفر فاصل خمسة (0.5) سلباً (-0.5> Z score plus petit ou egale 0) . فئة التعرفة الثانية (T3): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري عن المعدل الوسطي ادنى من 0.5 سلباً (Z score plus petit ou egale-0.5).

المادة 4

مادة 4: تعتمد نفس الآلية للمستشفيات الحكومية بمجموعة منفصلة.

المادة 5

مادة 5: في سبيل اتاحة الفرصة للمستشفيات لتحسين تعرفتها بأقرب وقت يعاد النظر بفئة التعرفة بعد تدقيق فواتير الستة أشهر الأولى من تطبيق هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور