إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفة اللبنة رقم 2: 1999)،
وحرصا على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامات التجارية التالية: -اللقلوق - (انتاج مؤسسة شربل نصر - ألبان وأجبان/ جبيل). -قيصر - (انتاج شركة القيصر ش.م.م/ جبيل). -هوا ديري - (انتاج شركة ألبان الهوا ترايدينغ ش.م.م/ الصفرا). -مسابكي - (انتاج شركة ألبان واجبان مسابكي/ شتور). -سنتر جديتا - (انتاج ألبان وأجبان سنتر جديتا/ البقاع). -منتوجات شتورة (سنتر معمة) (انتاج سنتر نعمة/ البقاع). وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من الاسواق من انتاج الشركات المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999 . -يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركات لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.
مادة 2: يطلب من الشركات الواردة أسماؤها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/11/2014
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم