ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 781/1 تاريخ 26/8/2011 (شروط استيراد البذور للزرع ما عدا البطاطا)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند الخامس من المادة الثالثة في القرار رقم 781/1 تاريخ 26/8/2011 المتعلق باستيراد البذور المخصصة للزرع ما عدا البطاطا، على ان تصبح كما يلي: 5 - شهادة تحاليل ونتائج تستجيب لمعايير نوعية البذور، كما ورد في الملحق رقم (2) من هذا القرار، يدوّن عليها رقم الدفعة وتكون: -إما شهادة برتقالية لتحليل البذور صادرة عن الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA). -إما شهادة صادرة عن مختبر معتمد من قبل الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA) أو المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (17025). -إما شهادة صادرة عن مختبرات المعهد الدولي لتربية البزاق في ايطاليا (Instituto Internazionale di Elicicoltura)
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/11/2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب