إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 (مراقبة الصيد البحري الساحلي)،
بناء على القانون رقم 613 تاريخ 20/11/2004 (الاجازة للحكومة إبرام التعديلات المتعلقة باتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط)،
بناءً على القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)،
بناءً على توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط
(GFCM/36/2012/3)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
لا سيما المادة 100 منه،
بناءً على مطالعة رئيس دائرة الصيد المائي بالتكليف،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 109/2013 - 2014 تاريخ 24/3/2014، والرأي رقم 273/2014 - 2015 تاريخ 27/10/2014)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع صيد أو التقاط او نقل او بيع او استهلاك او خزن اسماك القرش/كلاب البحر التالية:
-قرش ابو مطرقة/اسكندر Smooth hammerhead
-كلب بحر Tope shark
Caleorhinus galeus
- كلب بحر Shortfin mako
Isurus oxyrinchus
-كلب بحر Porbeagle
Lamna nasus
-بقرة Sandy ray
Leucoraja circularis
-بقرة Maltese ray
Leucoraja melitensis
-مر Blackchin guitarfish
Rhinobatos cemiculus
-مر Common guitarfish
Rhinobatos rhinobatos
-قرش ابو مطرقة Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini
-قرش ابو مطرقة Great hammerhead
Sphyrna mokarran
Sphyrna zygaena
يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أياً من اسماك القرش/ كلاب البحر المذكورة اعلاه حية ان يعمدوا الى اطلاق سراحها «فوراً». بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر. كما يتوجب عليهم رمي اسماك القرش/ كلاب البحر الميتة فوراً في البحر.
يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أياً من اسماك القرش/ كلاب البحر المذكورة أعلاه، حية او ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.
يجب على الصيادين اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتجنب صيد او التقاط اسماك القرش/كلاب البحر المذكورة اعلاه.
يمنع قطع أو نقل او عرض او بيع او استهلاك او خزن زعانف كل انواع اسماك القرش/كلاب البحر.
يمنع قطع او نقل او عرض او بيع او استهلاك او خزن كل انواع اسماك القرش/ كلاب البحر المقطوع رأسها و/او المسلوخ جلدها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/11/2014
وزير الزراعة
اكرم شهيب