All legislation

قرار Decision No. 1045 25/11/2014

شروط عامة لصيد اسماك القرش/ كلاب البحر

Type
قرار · Decision
Number
1045
Date
25/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1045 تاريخ 25/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 (مراقبة الصيد البحري الساحلي)،

بناء على القانون رقم 613 تاريخ 20/11/2004 (الاجازة للحكومة إبرام التعديلات المتعلقة باتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط)،

بناءً على القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)،

بناءً على توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط

(GFCM/36/2012/3)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

لا سيما المادة 100 منه،

بناءً على مطالعة رئيس دائرة الصيد المائي بالتكليف،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 109/2013 - 2014 تاريخ 24/3/2014، والرأي رقم 273/2014 - 2015 تاريخ 27/10/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع صيد أو التقاط او نقل او بيع او استهلاك او خزن اسماك القرش/كلاب البحر التالية:

-قرش ابو مطرقة/اسكندر Smooth hammerhead

-كلب بحر Tope shark

Caleorhinus galeus

- كلب بحر Shortfin mako

Isurus oxyrinchus

-كلب بحر Porbeagle

Lamna nasus

-بقرة Sandy ray

Leucoraja circularis

-بقرة Maltese ray

Leucoraja melitensis

-مر Blackchin guitarfish

Rhinobatos cemiculus

-مر Common guitarfish

Rhinobatos rhinobatos

-قرش ابو مطرقة Scalloped hammerhead

Sphyrna lewini

-قرش ابو مطرقة Great hammerhead

Sphyrna mokarran

Sphyrna zygaena

المادة 2

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أياً من اسماك القرش/ كلاب البحر المذكورة اعلاه حية ان يعمدوا الى اطلاق سراحها «فوراً». بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر. كما يتوجب عليهم رمي اسماك القرش/ كلاب البحر الميتة فوراً في البحر.

المادة 3

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أياً من اسماك القرش/ كلاب البحر المذكورة أعلاه، حية او ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.

المادة 4

يجب على الصيادين اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتجنب صيد او التقاط اسماك القرش/كلاب البحر المذكورة اعلاه.

المادة 5

يمنع قطع أو نقل او عرض او بيع او استهلاك او خزن زعانف كل انواع اسماك القرش/كلاب البحر.

المادة 6

يمنع قطع او نقل او عرض او بيع او استهلاك او خزن كل انواع اسماك القرش/ كلاب البحر المقطوع رأسها و/او المسلوخ جلدها.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب