All legislation

مذكرة Memorandum No. 204 26/11/2014

(شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)

Type
مذكرة · Memorandum
Number
204
Date
26/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4835-4836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 204 تاريخ 26/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى المديرية العامة للزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحتي البستنة والمحاصيل الحقلية ومراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اعتماد ما كان مطبقاً سابقاً في تفسير هذه الفقرة قبل صدور التوضيح من قبل لجنة الاسمدة في اجتماعها الاخير وبالتالي عدم طلب تحديد نسبة الفوسفور الذائب في الماء لغاية 31/1/2015، على ان يبدأ تحليل نسبة الفوسفور الذائب في الماء اعتباراً من 1/2/2015، يعمل بهذه المذكرة من تاريخ صدورها وتبلغ من يلزم.

بيروت في 26/11/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب