إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لاسيما المادة السابعة منه،
بناءً على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2014،
بناءً على اقتراح المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في قضاء زغرتا صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق الامانة التعاضدي Honesty Mutual Foundation HMF» مركزه: زغرتا نطاق عمله: قرى وبلدات قضاء زغرتا. مدته: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم او في استثماراتهم وذلك عن طريق تغطية الفارق بين تقديمات الضمان أو تعاونية موظفي الدولة أو وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة أخرى والمئة في المئة. 2 . المساهمة في مصاريف لوازم الدفن في حالة الوفاة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2014
وزير الزراعة
اكرم شهيب