إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/9/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بزعون/ بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بزعون. مركزها: بزعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتبب بها. رأسمالها: /5.005.000/ل.ل. خمسة ملايين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والمعدات والادوات الزراعية للأعضاء. 2 - تدريب الأعضاء على التقنيات الزراعية الحديثة. 3 - تصريف المنتجات الزراعية. 4 - شق الطرق الزراعية. 5 - تأمين البذور والاسمدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد