All legislation

قرار Decision No. 725 24/11/2014

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
725
Date
24/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4837-4838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 725 تاريخ 24/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/2014 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 646/1 تاريخ 10/10/2014 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 169/1 تاريخ 11/3/2014 المتعلق بإستلام الطابع البريدي العادي الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يلي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

-النوع: عادي مناسبة الاصدار: عيد الاستقلال الفئة ل.ل.: 2،750 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 25/11/2014

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب