All legislation

قرار Decision No. 178 27/11/2014

تأسيس نقابة السلامة المائية والانقاذ البحري

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 405/4 تاريخ 14/6/2014،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 11025 تاريخ 22/10/2014،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: جورج الطيار - نظير مروش - روبير حليس - وسام حمود بتأسيس «نقابة السلامة المائية والانقاذ البحري».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 وزير العمل سجعان القزي