All legislation

قرار Decision No. 560 22/07/2014

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم {LEBANON TRAVELER}

Type
قرار · Decision
Number
560
Date
22/07/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4839-4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 560 تاريخ 22/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 49582 تاريخ 3/11/1993 بإسم شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة جمانه نهاد دموس التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1522 تاريخ 26/6/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز ش.م.م.»، ترخيصاً باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {LEBANON TRAVELER} تتحمل مسؤوليتها الصحافية رندى نهاد دموس.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج