المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز ش.م.م.»، ترخيصاً باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {LEBANON TRAVELER} تتحمل مسؤوليتها الصحافية رندى نهاد دموس.
قرار Decision No. 560 22/07/2014
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 49582 تاريخ 3/11/1993 بإسم شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة جمانه نهاد دموس التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1522 تاريخ 26/6/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز ش.م.م.»، ترخيصاً باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {LEBANON TRAVELER} تتحمل مسؤوليتها الصحافية رندى نهاد دموس.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج