المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة بدرايا ش.م.ل.» ترخيصاً باصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {HOME FOR}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بيار شكر الله عطا الله.
قرار Decision No. 1067 26/11/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2035966 تاريخ 4/12/2013 بإسم «بدرايا ش.م.ل.»، ممثلة بشخص السيدة باتريسيا الفراد البيطار التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2746 تاريخ 3/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة بدرايا ش.م.ل.» ترخيصاً باصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {HOME FOR}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بيار شكر الله عطا الله.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الاعلام رمزي جريج