All legislation

قرار Decision No. 1067 26/11/2014

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية بإسم {HOME FOR}

Type
قرار · Decision
Number
1067
Date
26/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1067 تاريخ 26/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2035966 تاريخ 4/12/2013 بإسم «بدرايا ش.م.ل.»، ممثلة بشخص السيدة باتريسيا الفراد البيطار التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2746 تاريخ 3/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة بدرايا ش.م.ل.» ترخيصاً باصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {HOME FOR}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بيار شكر الله عطا الله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الاعلام رمزي جريج