All legislation

قرار Decision No. 326 29/11/2014

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
29/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4841-4842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 29/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة منصور للسياحة والسفر تحت رقم 2716/2 تاريخ 1/11/2014 المتعلق بالغاء وكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/11/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /145/ تاريخ 21/5/1996 المعطى الى وكالة منصور للسياحة والسفر على العقار /3727/راس النبع - شارع بشارة الخوري - ملك منصور - طابق ارضي، وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2014 وزير السياحة ميشال فرعون