The whole text

قرار رقم 181 تاريخ 20/11/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تُخصِّص المديرية العامة للآثار مكان عمل للوحدة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار داخل مبنى المديرية العامة للآثار وفي المتحف الوطني حيث يمكن لأعضاء هذه الوحدة العمل فيه في سبيل تحقيق الهدف المنشود من المشروع تحت اشراف المشرفة على المتاحف في المديرية العامة للآثار.

المادة 3 من قرار رقم 181 تاريخ 20/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239192/article/3/