المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي «الريشة الطائرة» و«الركبي يونيون» الى ترخيص جمعية «نادي اللويزة» مركزها: زوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 203 10/09/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 14/1/2004 تاريخ 1/3/2004 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1472/د. تاريخ 7/5/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على الجمعية بتاريخ 27/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي «الريشة الطائرة» و«الركبي يونيون» الى ترخيص جمعية «نادي اللويزة» مركزها: زوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الريشة الطائرة - الركبي يونيون - كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة - كرة المضرب التايكواندو - الايكيدو - الجودو - ووشوكونغ فو - الكاراتيه.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة يعتبر الترخيص بإضافة الالعاب لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي