ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكو شنكاي المسجل لدينا تحت الرقم: 3364/د تاريخ 12/11/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «الكيوكوشنكاي» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي» والمستمرة في استيفاء الشروط القانونية بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 - «نادي العهد الرياضي - الاوزاعي» ب. محافظة جبل لبنان: 2 . «نادي السد الرياضي» - برج البراجنة 3 . «نادي الراية الرياضي» - برج البراجنة 4 . «نادي الرسالة الرياضي» - برج البراجنة ج. محافظة النبطية: 5 . «نادي البراعم الرياضي» - النبطية 6 . «نادي الريف الرياضي» - النبطية د. محافظة الشمال: 7 . «نادي ابطال الميناء» - طرابلس 8 . «نادي التنشئة الرياضية» - طرابلس 9 . «نادي البيئة الرياضي» - طرابلس 10 . «نادي يوندان الرياضي» - ببنين - عكار 11 . «نادي أكستريم فيت» - الكورة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي