All legislation

قرار Decision No. 275 24/11/2014

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة «كرة اليد»

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
24/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4848-4849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 24/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل لدينا الرقم: 3698/د تاريخ 4/9/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «كرة اليد» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لكرة اليد» والمستمرة في استيفاء الشروط القانونية بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: 1 . جمعيات الدرجة الأولى: محافظة بيروت: 1 - «الشباب مار الياس» ب. محافظة جبل لبنان: 2 . «نادي السد الرياضي» - برج البراجنة 3 . «نادي الصداقة الرياضي» - الشياح 4 . «نادي المبرة الرياضي» - الدوحة 5 . «نادي هوليداي بيتش الرياضي» - ذوق مصبح ج. محافظة البقاع: 6 . «نادي المشعل» - بدنايل 2 . جمعيات الدرجة الثانية: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . «نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي» - اللويزة 2 . «نادي قصير الرياضي» - برج البراجنة 3 . «نادي مون لاسال الرياضي» - عين سعادة ب. محافظة النبطية: 4 . «نادي الجنوب الرياضي» - النبطية 5 . «نادي الرسالة كفررمان» - كفررمان 6 . «نادي الجنوب الرياضي» - تول ج. محافظة الجنوب: 7 . «نادي الشباب الرياضي» - حارة صيدا د. محافظة الشمال: 8 . «نادي بترون ستارز» - البترون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي