المادة 1
مادة 1: يلغى كل من المقطع «رابعاً» و «خامساً» و «سادساً» و«سابعاً» من المادة الاولى والبنود (6) و(7) و(8) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
قرار وسيط Interim decision No. 11899 13/11/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 وتعديلاته المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار التمويلي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى كل من المقطع «رابعاً» و «خامساً» و «سادساً» و«سابعاً» من المادة الاولى والبنود (6) و(7) و(8) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
مادة 2: تلغى النماذج رقم (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
مادة 3: يلغى القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار التمويلي.
مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه