المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2015 .»
قرار وسيط Interim decision No. 11901 13/11/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2015 .»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه