All legislation

مرسوم Decree No. 1096 04/12/2014

قبول هبة مقدمة من السيد جوزيف نخلة رعد لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العام لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1096
Date
04/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1096 تاريخ 04/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جوزيف نخلة رعد لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن سيارة نوع رينو داستر، موديل سنة 2014، رقم الهيكل: VF1HSRC8N49606973 رقم المحرك: D068771 وتقدر قيمتها بحوالي /23.250.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي