إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لاسيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7925 تاريخ 30/3/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله قناة خرسانية حديثة في منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/10/2012، من السيد انطوان جبران عطية والسيد اندره ابو جودة بالوكالة عن السيد ارا هراتش سركيسيان عن شركة ج.د 220 ش.م.م. مالكة العقارات رقم 273، 274، 275، 219، و 220 الملاصقة
لعقار الدولة رقم 1047 في منطقة جل الديب العقارية، قضاء المتن،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 2/1/2013
، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 11/2/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 889/ر.م تاريخ 29/4/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة ج.د 220 ش.م.م. مالكة العقارات الملاصقة رقم 273 - 274 - 275 - 219 - 220 / جل الديب، فضلة عقار الدولة رقم 1047 من منطقة جل الديب، قضاء المتن، البالغة مساحتها /40/م.م. بسعر /3.000.000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /120.000.000/ل.ل. (ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي