إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/8/2009 من مالكي العقارات رقم 468 - 469 و470 من منطقة برج الشمالي العقارية والمسجل بالرقم 3708/2009، المتمضن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الذي يفصل العقارات المذكورة اعلاه عن الطريق العام،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3708/2009 تاريخ 15/3/2010،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ج/2014 تاريخ 8/9/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص لمالكي العقارات رقم 468 - 469 و470 من منطقة برج الشمالي العقارية - قضاء صور، اشغال مساحة /65/ م2 (خمسة وستون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائنة بين العقار رقم 468 والطريق العام من منطقة برج الشمالي العقارية المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقارات المذكورة اعلاه.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة اولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /780.000/ ل.ل فقط سبعماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي