All legislation

مرسوم Decree No. 1078 04/12/2014

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1078
Date
04/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4873-4874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1078 تاريخ 04/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على احالة المدير العام للموارد المائية والكهربائية والمسجلة بالرقم 5216/2013 تاريخ 10/10/2013، المتضمنة تحضير مشروع مرسوم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) من أجل انشاء مركز المعلومات والتدريب على علوم المياه،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) والبالغة مساحته /7400/م2 (سبعة آلاف واربعماية مترا مربعا) الملاصق للعقار رقم 1506 من منطقة سن الفيل العقارية كما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء مبنى لمركز المعلومات والتدريب على علوم المياه باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره 1000 ل.ل فقط الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى النهر واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي