إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،
بناء على الموافقة المشروطة لكل من مجلس بلدية سبلين بموجب القرار رقم 46 تاريخ 22/4/2011 المؤكد بموجب القرار رقم 52 تاريخ 7/6/2012 ومجلس بلدية الناعمة - حارة الناعمة بموجب القرار رقم 43 تاريخ 6/5/2011 ومجلس بلدية كفرمتى بموجب القرار رقم 18 تاريخ 14/6/2012 ومجلس بلدية بعورته بموجب القرار رقم 67/2011 تاريخ 28/4/2011،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية عرمون، عين درافيل، الوردانية، برجا، الدامور، وجون، الحاصلة إستنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور أكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغها كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1788/1 تاريخ 12/4/2011 دون أن يرد منها جواب بهذا الخصوص،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية الدبية وذلك لمرور أكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه لكتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3021/1 تاريخ 1/6/2012 المتعلق بطلب إستصدار موافقة غير مشروطة على هذا المشروع، على إعتبار انه سبق لمجلس البلدية أن وافق بشروط بموجب قراره رقم 11/2011 تاريخ 29/4/2011 دون أن يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على كتاب قائمقام الشوف بالتكليف المسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار تحت الرقم 5920/م.ر تاريخ 24/5/2011 المتعلق بموافقة مختاري بلدتي الجميلية والمعنية على هذا المشروع، على إعتبار انه لا يوجد بلديات في هاتين البلدتين،
بناء على موافقة بلدية المشرف بموجب كتابها المسجل لدى قلم مجلس الإنماء والإعمار رقم 1638/م.ر تاريخ 11/2/2013 .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية بعاصير وحارة بعاصير رقم 24 تاريخ 26/4/2011،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 208/2012/أ تاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات والطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء نفق بين منطقتي جون والقبة العقاريتين الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع جر مياه الأولي الى مدينة بيروت (قضاءي الشوف وعاليه - محافظة جبل لبنان) والمبينة بخطوط مائلة متقاطعة على المسطحات ذات الأرقام 8/1 - 8/2 - 8/3 - 8/4 - 8/5 - 8/6 - 8/7 - 8/8 - المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تنشأ حقوق الارتفاق على العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات العائدة لإنشاء حقوق الارتفاق واللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي