إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /87.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وثمانون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الأول الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة للمشروع الوطني لدعم مصابي الألغام لزوم دفع مخصصات العاملين في هذا المشروع /87.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وثمانون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي