All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2438 01/12/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 20/أد تاريخ 20/1/1988 للجمعية المسماة: «مؤسسة الأمل للمعوقين» مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2438
Date
01/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4901-4902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2438 تاريخ 01/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 20/1/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الأمل للمعوقين» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13683 تاريخ 28/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الأمل للمعوقين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 20/1/1988 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - أهداف الجمعية هي إيواء وتدريب وتأهيل وتشغيل المعوقين جسدياً والمتخلفين عقلياً والبؤساء وغيرهم من ذوي الامراض النفسية والعصبية، وذلك عبر التالي: 1 - تأمين سكن لائق وصحي لهم. 2 - تأمين التعليم الأساسي الإبتدائي حسب منهاج خاص بكل فرد منهم، بالنظر الى إمكاناته. 3 - تدريبهم على الأعمال اليدوية المفيدة المتعلقة مباشرة بحياتهم اليومية، بحيث يكتسبون شيئاً من المهارة والخبرة اللازمة لهم في حياتهم الإجتماعية واللجوء الى إخصائيين في هذا الحقل بما يكفل لهم نمواً عاطفياً وذهنياً سليماً بقدر ما تسمح به قدراتهم. 4 - تدريبهم على الأعمال الحرفية والزراعية والصناعية المنتجة، التي تمكن كل فرد منهم تمكيناً إجتماعياً وإقتصادياً، كالأشغال اليدوية والزراعية والإهتمام بالحدائق وتربية الدواجن وغيرها، وذلك بما تسمح بها قدرة كل فرد منهم. 5 - التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن. 6 - العمل على زيادة الوعي في المجتمع والسعي لتشجيع الشباب على أهمية العمل التطوعي من أجل خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة، توصلاً لمجتمع واعد ومستقبل أفضل. ويحق للجمعية القيام بجميع الأعمال المتعلقة بأهدافها والمتفرعة عنها والتي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيقها. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -أهداف الجمعية هي إيواء وتدريب وتأهيل وتعليم وتشغيل المعوقين جسدياً والمتخلفين عقلياً: 1 - تأمين سكن لائق وصحي لهم. 2 - تأمين التعليم الأساسي الإبتدائي حسب منهاج خاص بكل طفل بالنظر الى إمكاناته. 3 - التدريب على الأعمال اليدوية المفيدة المتعلقة مباشرة بحياتهم اليومية، بحيث يكتسبون شيئاً من المهارة والخبرة اللازمة لهم في حياتهم الإجتماعية واللجوء الى إخصائيين في هذا الحقل بما يكفل لهم نمواً عاطفياً وذهنياً سليماً بقدر ما تسمح به قدراتهم. 4 - التدريب على الأعمال الزراعية والصناعية البسيطة والإهتمام بالحدائق وتربية الدواجن الخ... 5 - يحق للجمعية القيام بجميع الأعمال المتعلقة بهدفها والمتفرعة عنها والتي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيقها. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق