All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2439 01/12/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 39/أد تاريخ 17/3/1986 للجمعية المسماة: «حركة التجدد بالروح القدس» مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2439
Date
01/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4902-4903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2439 تاريخ 01/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 17/3/1986،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حركة التجدد بالروح القدس» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14225 تاريخ 8/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «حركة التجدد بالروح القدس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 17/3/1986 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: انطلياس - حي القبيزه - العقار رقم 155 - قضاء المتن. بدلا من: ذوق مكايل - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق