All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2471 02/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «إفادة» {Economic Funds and abilities development association} مركزها: بيصور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2471
Date
02/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4903-4904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2471 تاريخ 02/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إفادة» {Economic Funds and abilities development association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10746 تاريخ 26/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إفادة» {Economic Funds and abilities development association} مركزها: بيصور - العقار رقم 3090 - القسم رقم 3 - الشارع العام - ملك عادل أنيس ملاعب - قضاء عاليه. غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع إنمائي إجتماعي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكوميّة وغير الحكوميّة والإدارات العامة والرسميّة والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، ومع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدوليّة في لبنان والعالم، في مواضيع الإنماء الإقتصادي والإرشاد المهني وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الإنماء الإقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في إتخاذ القرارات. 2 - العمل على دعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وقدراتهم الرياديّة عبر دورات متخصصة وخدمات إستشاريّة تواكب تطور رائد العمل. 3 - العمل على تحسين البيئة الإداريّة الرسميّة لمساعدة رواد الأعمال. 4 - تأهيل وتطوير المهارات البشريّة عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع الإنماء الإقتصادي والتنمية المستدامة. 5 - السعي والعمل على تأسيس مرصد وقاعدة معلومات حول مواضيع الإنماء الإقتصادي والتنمية المستدامة. 6 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلميّة والثقافيّة في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربيّة ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. 7 - العمل على مساعدة وإرشاد رواد الأعمال للإستفادة من تسهيلات مصرفيّة تساعدهم على تحسين مهنهم وتطويرها. 8 - مساعدة رواد الأعمال في إعداد خطط للعمل الخاص بهم بالإضافة الى إعداد ملخص للتدفق النقدي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سرجون توما مبيض غسان نديم العريضي خالد سعيد الديراني جنان جميل شندر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد سعيد الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4 يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق