المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إفادة» {Economic Funds and abilities development association} مركزها: بيصور - العقار رقم 3090 - القسم رقم 3 - الشارع العام - ملك عادل أنيس ملاعب - قضاء عاليه. غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع إنمائي إجتماعي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكوميّة وغير الحكوميّة والإدارات العامة والرسميّة والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، ومع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدوليّة في لبنان والعالم، في مواضيع الإنماء الإقتصادي والإرشاد المهني وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الإنماء الإقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في إتخاذ القرارات. 2 - العمل على دعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وقدراتهم الرياديّة عبر دورات متخصصة وخدمات إستشاريّة تواكب تطور رائد العمل. 3 - العمل على تحسين البيئة الإداريّة الرسميّة لمساعدة رواد الأعمال. 4 - تأهيل وتطوير المهارات البشريّة عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع الإنماء الإقتصادي والتنمية المستدامة. 5 - السعي والعمل على تأسيس مرصد وقاعدة معلومات حول مواضيع الإنماء الإقتصادي والتنمية المستدامة. 6 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلميّة والثقافيّة في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربيّة ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. 7 - العمل على مساعدة وإرشاد رواد الأعمال للإستفادة من تسهيلات مصرفيّة تساعدهم على تحسين مهنهم وتطويرها. 8 - مساعدة رواد الأعمال في إعداد خطط للعمل الخاص بهم بالإضافة الى إعداد ملخص للتدفق النقدي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سرجون توما مبيض غسان نديم العريضي خالد سعيد الديراني جنان جميل شندر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد سعيد الديراني.