إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صحة ورعاية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15360 تاريخ 30/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صحة ورعاية» مركزها: ادما الدفنه - العقار رقم 197 - القسم رقم 4 - ملك غسان رساك سلوم - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - إنشاء علاقة الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل الإنساني والخيري الذي لا يتوخى الربح. 2 - مساعدة المعوزين والعجزة من إخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة وأخرى. 3 - تقديم الخدمات الإجتماعية على اختلاف أنواعها لمحتاجيها. 4 - إنشاء مؤسسات تربوية ومهنية واستشفائية وخيرية (ميتم - مأوى) غير مجانية ولكنها لا تتوخى الربح. 5 - إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والإجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية وهدفها. 6 - التبشير بالمبادئ الأخلاقية والدينية الصحيحة بكافة وسائل الإعلام المشروعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان رساك سلوم جيوفانا جورج الدكاش باسكال ستيفاني ميشال الفخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان رساك سلوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق