إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيومن لينك» {HUMAN LINK} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14420 تاريخ 11/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيومن لينك» {HUMAN LINK} مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - العقار رقم 1591 - القسم رقم 12 - سنتر كاميليا 2 - ملك تاريز جرجس شعنين - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف الى الانماء والتطوير والتوعية في المجال البيئي. 2 - تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف الى الإنماء والتطوير والتوعية في مجال الصحة العامة. 3 - تصميم وتنفيذ مشاريع تتعلق بالأبحاث العلمية. 4 - تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف الى الإنماء والتطوير على الصعد الإجتماعية والثقافية والإقتصادية. 5 - تصميم وتنفيذ مشاريع للإنماء على صعيد الطاقة البشرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيمي جاك اسكندر جولد شتاين محمد غازي محمد خير كيالي مشلين زهير غاريوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جيمي جاك اسكندر جولد شتاين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق