All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2493 03/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إحياء التراث الإهدني» مركزها: إهدن - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2493
Date
03/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4907-4908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2493 تاريخ 03/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث الإهدني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12044 تاريخ 23/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث الإهدني» مركزها: إهدن - بيت الكهنة - قضاء زغرتا. غايتها: تهدف الجمعية الى إحياء التراث الإهدني على اختلافه في إهدن وتوثيق العلاقات وتشجيع التعاون والخبرات بين أعضاء الجمعية وغيرهم من الباحثين في لبنان والعالم العربي. وإقامة النشاطات الثقافية والعلمية المختلفة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران بولس اميل الخوري بولس سعاده بطرس يوسف الدويهي محسن - خورخه ادمون يمين ناصيف مجيد الشمر ميشال الخوري فرنسيس يمين د. خليل حميد مرقص الدويهي انطوان محسن القوال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل حميد مرقص الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق