ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل حدشيت - الإجتماعية الإنمائية - حمانا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12041 تاريخ 23/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل حدشيت - الإجتماعية الإنمائية - حمانا» مركزها: حمانا - العقار رقم 2 - القسم رقم 2 - ملك د. عبد الله فيكتور فرحات - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - جمع الشبيبة في تنظيم إجتماعي، ثقافي، تربوي. 2 - إنماء روح التعاون بينهم على صعيد الحياة والمجتمع والوطن. 3 - تقديم مشاريع تربويّة من شأنها إستمرار الجمعيّة في رسالتها وتطوير هذه الرسالة خدمة للأجيال وللوطن. 4 - مواكبة التطوير العلمي والفكري عالمياً ومحلياً وتثمير هذا التطور لما فيه خير الجمعية وتنمية رسالتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الله فيكتور فرحات د. فادي ايلي بشاره رزق رومانوس رزق جوزيف ميشال عبود كمال ادوار مراد كرم بيار لويس القمري جورج رومانوس رزق فواد حبيب البيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الله فيكتور فرحات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق