إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 736 تاريخ 4/5/2012 وتعديله برقم 1270 تاريخ 15/7/2013،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15310 تاريخ 27/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 736 تاريخ 4/5/2012 وتعديله برقم 1270 تاريخ 15/7/2013 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: جل الديب - العقار رقم 707 - القسم رقم 7 - ملك ابراهيم فرح - قضاء المتن. بدلا من: سن الفيل - العقار رقم 2190 - القسم رقم 14 - ملك ناجي جوزف القزي - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق