إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطفل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12277 تاريخ 31/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطفل» مركزها: فرن الشباك - العقار رقم 111 - القسم رقم 76 - ملك جان يوسف انطوان - قضاء بعبدا. غايتها: - المساهمة في تأمين كافة العمليات الجراحية للأطفال المحتاجين. -المساهمة في تأمين العناية الصحية والعلاجات الطبية والمتابعة النفسية للأطفال المرضى. -تنظيم محاضرات وندوات طبية علمية وثقافية. -إقامة الحفلات والنشاطات الفنية والترفيهية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. -التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية لتعزيز قدرات الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشيد عيد الخوري سليم جوزف كرموش جويس سليم كرموش ساميه انطون غانم مرغريت ميشال رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم جوزف كرموش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق