All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2530 05/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيت الطفل» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2530
Date
05/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4911-4912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2530 تاريخ 05/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطفل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12277 تاريخ 31/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطفل» مركزها: فرن الشباك - العقار رقم 111 - القسم رقم 76 - ملك جان يوسف انطوان - قضاء بعبدا. غايتها: - المساهمة في تأمين كافة العمليات الجراحية للأطفال المحتاجين. -المساهمة في تأمين العناية الصحية والعلاجات الطبية والمتابعة النفسية للأطفال المرضى. -تنظيم محاضرات وندوات طبية علمية وثقافية. -إقامة الحفلات والنشاطات الفنية والترفيهية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. -التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية لتعزيز قدرات الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشيد عيد الخوري سليم جوزف كرموش جويس سليم كرموش ساميه انطون غانم مرغريت ميشال رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم جوزف كرموش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق