All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2535 06/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «فيجيت ليبانون (Fijet Lebanon)» مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2535
Date
06/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4912-4913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2535 تاريخ 06/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيجيت ليبانون (Fijet Lebanon)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13747 تاريخ 29/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيجيت ليبانون (Fijet Lebanon)» مركزها: جونيه - غادير - الأوتوستراد - رزيدانس جورج يونس - قضاء كسروان. غايتها: 1 - نشر الوعي السياحي، وجمع الكتّاب والصحفيين المختصين بالسياحة، حث الشباب والشابات والأجيال الناشئة على تنمية الحوار السياحي والبيئي المستدام والمحافظة على التراث اللبناني. 2 - تبني أهداف وتطلعات الإتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين في مجال الإعلام السياحي والمحافظة على البيئة والتراث وتنشيط الحركة السياحية الدولية. 3 - السعي لإصدار مجلة متخصصة تعنى بشؤون السياحة والتراث والبيئة مهمتها الإنماء والتسويق السياحي والتعريف عن لبنان، إنشاء حوار ثقافي سياحي بين الشرق والغرب إنطلاقاً من الضفاف الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. 4 - القيام بورشات عمل إعلامية سياحية بيئية أو المشاركة بها داخل وخارج لبنان. 5 - تشجيع وتفعيل السياحة والمنتوجات الريفية وتفعيل بيوت الضيافة في الأرياف. 6 - تطوير وتنمية القطاع السياحي وإبراز المعالم السياحية والتراثية والأثرية والبيئية والدينية، عبر المشاركة في مؤتمرات وندوات ومحاضرات الإتحاد الدولي للكتاب والصحفيين السياحيين (FIJET)، وفي لبنان بالتعاون مع القطاع العام والخاص. 7 - ترويج السياحة الدينية والطبيعية بالتعاون مع وزارة السياحة. 8 - وضع دراسات علمية وميدانية للمناطق السياحية في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزفين ادوار ابي غصن تراز ادوار طويله سوزان اسطفان يونس سابين اتيان مبارك د. جورج اسطفان يونس رنا حسن وهبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج اسطفان يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق