إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1246 تاريخ 25/6/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها، والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15436 تاريخ 1/10/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1246 تاريخ 25/6/2014 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» ألدس Association Levantine pour le développement économique et social ALDES بدلا من: «الجمعية المشرقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق