All legislation

قرار Decision No. 22 20/11/2014

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة التركية KAZIM DADAYLI على القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

- القرار رقم 202/2014/ر تاريخ 14/10/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8544/2014 تاريخ 6/11/2014 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 202/2014/ر تاريخ 14/10/2014 القاضي بإدراج الباخرة /KAZIM DADAYLI/ من الجنسية التركية، رقم الإيمو /8827430/ على القائمة السوداء لمخالفتها الأحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وذلك لرسوها في أحد المرافئ الإسرائيلية. لذلك، وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة التركية /KAZIM DADAYLI/ على القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 20/11/2014 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي