المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 202/2014/ر تاريخ 14/10/2014 القاضي بإدراج الباخرة /KAZIM DADAYLI/ من الجنسية التركية، رقم الإيمو /8827430/ على القائمة السوداء لمخالفتها الأحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وذلك لرسوها في أحد المرافئ الإسرائيلية. لذلك، وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة التركية /KAZIM DADAYLI/ على القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.