All legislation

قرار Decision No. 23 20/11/2014

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة الهولندية /BEAUMOTION/ عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

- القرار رقم 223/2014/ظ تاريخ 5/11/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2919/2014 تاريخ 8/11/2014 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 223/2014/ظ تاريخ 5/11/2014 المتعلق برفع الباخرة /BEAUMOTION/ من الجنسية الهولندية، رقم الإيمو /9195767/ على القائمة السوداء بعد أن قدمّت الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك، وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق برفع الباخرة عن القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة الهولندية BEAUMOTION عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 20/11/2014 مجلس الوزراء سهيل بوجي