المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1021/1 تاريخ 17/11/2014 المتعلق بتأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا لتصبح على الشكل التالي: «تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2014 - 2015 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: - م. رانيا الحايك - م. شارل زرزور - م. سعيد عون - د. ايليا شويري - م. جورج سعد - م. فادي الحاج - م. نقولا عيد - م. يوسف المصري - م. بولين عيد - م. روزين حبشي - م. مريم عيد - م. سيلفانا جرجس - م. لمى حيدر - م. جورج خوري - م. سمير نويهض - م. نجوى الخنسا - م. ديزيريه الدايه - م. ريما الشحني - م. ف. ز أحمد رعد - م. ف. ز ماجد حمادة - لجنة مركز مرفأ طرابلس: - م. رانيا الحايك - م. شارل زرزور - م. نبيل عازار - م. ميشال عيسى الخوري - م. سعيد عون - م. يوسف المصري - م. نقولا عيد - م. بولين عيد - م. روزين حبشي - م. مريم عيد - م. سيلفانا جرجس - م. لمى حيدر - م. جورج خوري - م. سمير نويهض - م. نجوى الخنسا - م. ديزيريه الدايه - م. ريما الشحني - م.ف.ز. هشام درنيقة والباقي دون تعديل».