All legislation

قرار Decision No. 1060 01/12/2014

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 1021/1 تاريخ 17/11/2014 (تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا)

Type
قرار · Decision
Number
1060
Date
01/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4937-4938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1060 تاريخ 01/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) لاسيما المادة الحادية عشرة،

بناء على القرار رقم 1021/1 تاريخ 17/11/2014 (تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1021/1 تاريخ 17/11/2014 المتعلق بتأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا لتصبح على الشكل التالي: «تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2014 - 2015 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: - م. رانيا الحايك - م. شارل زرزور - م. سعيد عون - د. ايليا شويري - م. جورج سعد - م. فادي الحاج - م. نقولا عيد - م. يوسف المصري - م. بولين عيد - م. روزين حبشي - م. مريم عيد - م. سيلفانا جرجس - م. لمى حيدر - م. جورج خوري - م. سمير نويهض - م. نجوى الخنسا - م. ديزيريه الدايه - م. ريما الشحني - م. ف. ز أحمد رعد - م. ف. ز ماجد حمادة - لجنة مركز مرفأ طرابلس: - م. رانيا الحايك - م. شارل زرزور - م. نبيل عازار - م. ميشال عيسى الخوري - م. سعيد عون - م. يوسف المصري - م. نقولا عيد - م. بولين عيد - م. روزين حبشي - م. مريم عيد - م. سيلفانا جرجس - م. لمى حيدر - م. جورج خوري - م. سمير نويهض - م. نجوى الخنسا - م. ديزيريه الدايه - م. ريما الشحني - م.ف.ز. هشام درنيقة والباقي دون تعديل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب