All legislation

قرار Decision No. 1070 04/12/2014

إستيراد بذار أصناف جديدة من البطاطا للتجارب

Type
قرار · Decision
Number
1070
Date
04/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4938-4944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1070 تاريخ 04/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد أصناف بذار بطاطا جديدة معدة للتجارب شرط أن يتم تعبئة الجدول المرفق بهذا القرار عند تقديم الطلب في مديرية الثروة الزراعية، وأن تقوم بتسليم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عينات من هذه الاصناف في مهلة اقصاها 15 شباط من كل عام. تحدد الكميات المسموح استيرادها من هذه الاصناف ولفترة ثلاث سنوات متتالية على الشكل التالي:

1 . في السنة الاولى يسمح باستيراد 2000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتسلم الى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية كمية 10% منها كي تجري تجربة زراعتها في حقولها وفي حقول الوكيل تحت إشراف المصلحة المذكورة.

2 . في السنوات الثانية والثالثة يسمح باستيراد 5000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتزرع في حقول مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفي حقول المستورد وعلى مسؤوليته وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للزراعة.

المادة 2

مادة 2: تخضع بذار البطاطا المستوردة للتجارب للشروط الصحية الواردة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا).

المادة 3

مادة 3: يقدم المستورد تنازلاً صريحاً ومسبقاً عن حقه في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه من جراء إجراء التجارب.

المادة 4

مادة 4: تقوم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بعد إجراء التجارب والمشاهدات على الأصناف الجديدة في المراكز التابعة لها وفي الحقول المشرفة عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، بإبلاغ نتائج التجارب الى مديرية الثروة الزراعية مع التوصيات والمقترحات اللازمة.

المادة 5

مادة 5: تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/12/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب