All legislation

قرار Decision No. 5 29/11/2014

إبطال جميع القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي غير القانوني من تاريخ الاول من تشرين الثاني 2013م ولغاية نهاية شهر آب 2014م.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
29/11/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4947-4948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 29/11/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 83/2014 - 2015 تاريخ 21/10/2014م القاضي بإبطال القرار رقم 37م/2013 الصادر عن مفتي الجمهورية - رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق الشيخ محمد رشيد قباني بتاريخ 4/4/2013م، والمتضمن: دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 14/4/2013م.

وبإبطال القرار رقم 1 الصادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 30/3/2013م المتعلق بنشر اسماء المرشحين لعضوية المجلس المذكور ونتائج الانتخابات التي جرت بتاريخ 14/4/2013م.

وبإبطال القرار رقم 57م/2013 الصادر عن مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 14/4/2013م المتضمن: المصادقة على فوز بعض الاعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالتزكية.

وبإبطال القرار رقم 67م/2013 الصادر عن مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 23/5/2013م القاضي بتعيين ثمانية اعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وبإبطال القرار رقم 99م/2013 الصادر عن مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 26/9/2013م المتضمن: دعوة الهيئة الناخبة في كل من محافظتي البقاع والشمال باستثناء قضاء عكار لدورة اقتراع ثانية لانتخاب ممثليها في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بتاريخ 13/10/2013م.

وبإبطال القرار رقم 108م/2013 الصادر عن مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 13/10/2013م والمتعلق بإعلان فوز السيدين صالح الدسوقي ومحمد عمر يوسف الحشيمي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن محافظة البقاع وبالمصادقة على فوزهما.

وبإبطال القرار رقم 110م/2013 الصادر عن مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 20/10/2013م المتعلق بإعلان فوز سبعة من المشايخ في محافظة الشمال باستثناء قضاء عكار في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبالمصادقة على هذا الفوز.

بناء على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 544/2013 - 2014 تاريخ 15/4/2014م الذي قضى برد المراجعة في الشكل لورودها خارج المهلة القانونية والمقدمة من مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني طعنًا بالقرار رقم 46/2012 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والمتضمن: تمديد ولاية هذا المجلس ابتداء من 1/1/2013م ولغاية 31/12/2013م حيث اضحى القرار رقم 46 الصادر عن المجلس الشرعي محصنًا ومتمتعاً بقوة القضية المقررة.

بناءً للقرار الصادر عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رقم 119م/2014 تاريخ 13/10/2014م، المتضمن: تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للتدقيق في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي غير القانوني ابتداء من تاريخ الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2013م ولغاية نهاية شهر آب من عام 2014م وإعطاء الرأي القانوني بشأنها.

بناءً على توصية اللجنة المكلفة من صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

بناءً على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أولاً: اعتبار جميع القرارات التي صدرت عن المجلس الشرعي غير القانوني من تاريخ الأول من تشرين الثاني لعام 2013م ولغاية نهاية شهر آب من عام 2014م باطلة وغير منتجة لأيّ أثر أو مفعول قانوني. ثانياً: إبلاغ هذا القرار الى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وسائر دوائر الأوقاف الإسلامية وجميع المؤسسات التابعة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمؤسسات التابعة لدار الفتوى ونشره أصولا.

بيروت في 7/2/1436 ه، الموافق 29/11/2014 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان