All legislation

قرار Decision No. 6 29/11/2014

التأكيد على بقاء أصحاب السماحة المفتين بمهامهم لا سيما المكلفين بها قبل تاريخ 30/12/2012م.

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
29/11/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4948-4949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 29/11/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

عطفًا على القرارين الصادرين عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 7 تاريخ 7/5/2013م المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 20 تاريخ 1/5/2013م و13 تاريخ 27/7/2013م المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 33 تاريخ 29/7/2013م.

بناءً على القرار الإعدادي رقم 223/2012 - 2013 تاريخ 2/5/2013م الصادر عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 18556/2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، والمتضمن: تكليف الشيخ أيمن الرفاعي مفتياً لمحافظة بعلبك - الهرمل.

بناءً على القرار الإعدادي رقم 302/2012 - 2013 تاريخ 8/7/2013م الصادر عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 18862/2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، والمتضمن: تكليف الشيخ أحمد محي الدين نصار مفتياً لمدينة صيدا وأقضيتها.

بناءً على القرار الإعدادي رقم 19/2013 - 2014 تاريخ 24/10/2013م الصادر عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 18554/2013 القاضي: بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني بتاريخ 31/12/2013م، والمتضمن: تكليف الشيخ زيد محمّد بكار زكريا مفتياً لمحافظة عكار.

بناءً على القرار الإعدادي رقم 63/2013 - 2014 الصادر بتاريخ 21/11/2013م عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 19128/2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، والمتضمن: تكليف الشيخ بسام تراس مفتياً لقضاء راشيا.

بناءً على القرار الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 2/8/2014م، المتضمن: دعوة مجلس الانتخاب الإسلامي الى انتخاب مفتي للجمهورية.

بناءً على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أولاً: التأكيد على القرار رقم 7 الصادر بتاريخ 7/5/2013م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 20 والقاضي: باعتبار اصحاب السماحة المفتين المكلفين من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012م بمهام الافتاء في زحلة - البقاع (الشيخ خليل الميس)، وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان)، وفي راشيا (الشيخ الدكتور احمد اللدن)، وفي حاصبيا - مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلي)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال) مستمرون في مهامهم الى حين اجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة. ثانياً: اعتبار فضيلة الشيخ احمد محي الدين نصار غير مكلف كمفتٍ لمدينة صيدا وأقضيتها، والشيخ أيمن الرفاعي المعروف بالشيخ بكر الرفاعي غير مكلف كمفتٍ لمحافظة بعلبك - الهرمل، والشيخ زيد بكار زكريا غير مكلف كمفتٍ لمحافظة عكار، والشيخ بسام تراس غير مكلف كمفتٍ لقضاء راشيا. ثالثاً: إبلاغ هذا القرار الى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وسائر الدوائر الوقفية وجميع المؤسسات التابعة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمؤسسات التابعة لدار الفتوى ونشره أصولاً.

بيروت في 7/2/1436 ه، الموافق 29/11/2014 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان