All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2548 08/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مصير» {MASSYR} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2548
Date
08/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4950-4951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2548 تاريخ 08/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مصير» {MASSYR} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10054 تاريخ 13/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مصير» {MASSYR} مركزها: بيروت - الأشرفية - الصيفي - ساحة جبران تويني - بناية صيفي 311 - مكتب المحامي عبدو ابي نجم. غايتها: - خدمة المجتمع في المجالات الإجتماعية والتعليمية والفنية. -دعم المبادرات التي تشجع الفن والفنانين في لبنان والشرق الأوسط للوصول الى المستويات الدولية المعاصرة. -إيصال الفنانين المحليين بالمنابر الدولية. -مساعدة ودعم الفنانين لإطلاق وتحسين مسيرتهم الفنية. -العمل لإحراز تقدم ملموس لتحقيق تمثيل جيد للفن في منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الدولي وضمن المشهد الفني المعاصر. -رفع مستوى الوعي لدى الفنانين لا سيما في المناطق البائسة في البلدان العربية لدعم وتوثيق سيرتهم. -التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة. -طباعة ونشر الكتيبات، المقالات والدراسات. -الإشراف وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض المتعلقة بالفن والفنانين في منطقة الشرق الأوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فتح الله منير زمرود هالة جان خياط نادر سامي القباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فتح الله منير زمرود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق