إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المبادرة اللبنانية للنفط والغاز» Lebanese Oil and Gaz Initiative (L.O.G.I) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13555 تاريخ 26/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المبادرة اللبنانية للنفط والغاز» {Lebanese Oil and Gaz Initiative (L.O.G.I) مركزها: بيروت - الأشرفية - ساحة ساسين - بناية ساسين - الطابق الرابع. غايتها: - تعنى الجمعية بالأمور المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بتسليط الضوء على قطاع الطاقة بشكل عام وبالأخص قطاع النفط والغاز وبتطوير السياسات المتعلقة بهذا القطاع. ولهذه الغاية تعنى الجمعية بإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج والحملات والتدريبات والمناسبات، كما وإقامة شبكة تواصل مدنية، أهلية، مهنية وإجتماعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج بير ساسين جيرمي بول هشام عربيد روزي ميشال جدي كارن جوزف العياط ستيفاني بير ساسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج بير ساسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق