إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى المرأة المستقلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10120 تاريخ 17/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى المرأة المستقلة» مركزها: بيروت - العقار رقم 1615 - بناية شركة بيروت للبناء - الطابق السادس. غايتها: - تهدف الجمعيّة الى تشجيع الدور القيادي للمرأة في جميع أنحاء المهن والثقافات والقارات كما والى تعزيز القيادة الديناميكيّة للمرأة، وزيادة الفرص لممارسة نفوذها في المجتمع المدني والإقتصادي والسياسي والعلمي إلخ. عبر أساليب مختلفة كالتدريب المهني وتنظيم المؤتمرات والندوات وغيرها من الأساليب. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نيكول كلوفيس عيد رنده شاكر ابو سليمان ملك علي النمر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده شاكر ابو سليمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق