All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2567 10/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس المدني لإنماء عكار» مركزها: منيارة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2567
Date
10/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4954-4955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2567 تاريخ 10/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس المدني لإنماء عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6860 تاريخ 17/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس المدني لإنماء عكار» مركزها: منيارة - شارع طريق حلبا - العقار رقم 70 - المكتب السادس - الطابق الأول - ملك روجيه نبيل فاخوري ورودي نبيل فاخوري - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بجميع القضايا الإنمائيّة في محافظة عكار مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنيّة المهتمة بهذا الشأن. 2 - إعداد الدراسات وإقامة المؤتمرات والمعارض ووضع الخطط الإستراتيجيّة الفضلى للإنماء على كافة الصعد. 3 - العمل على تفعيل دور المرأة في الحياة الإجتماعية والإنمائيّة. 4 - العمل على إعادة التواصل مع المغتربين. 5 - العمل على حماية البيئة وتفعيل السياحة البيئيّة. 6 - الإرشاد والتوجيه والتوعية المجتمعيّة والعمل على بناء المواطن الصالح. 7 - العمل على تحسين ظروف ومستوى التربية والتعليم في عكار وتنظيم النشاطات المختلفة. 8 - العمل على إنشاء بنك للمعلومات الرقميّة عن عكار لإضفاء الشفافيّة. 9 - نقل واقع عكار التنمويّ في المؤتمرات والمحافل المحليّة والدوليّة. 10 - التنسيق والتعاون بين الجمعيّات الفاعلة في عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حامد محمد بكار زكريا جان نقولا موسى زاهر محمد خالد عزه محمد عدره نادين الياس سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان نقولا موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق