إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بريح الألفة والمحبة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12194 تاريخ 26/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بريح الألفة والمحبة» مركزها: بريح - شارع الكنيسة - العقار رقم 818 - قضاء الشوف. غايتها: 1 - ترسيخ العيش المشترك بين كافة أبناء بلدة بريح. 2 - القيام بنشاطات إجتماعية لزرع روح الإلفة والتعاون. 3 - العمل على تطوير الحياة القروية والريفية من خلال تنفيذ برامج تنموية ثقافية وإجتماعية. 4 - إنشاء مركز للجمعية وإدارة شؤونه والإهتمام بكافة متطلباته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ريتا هيكل حسون غريس سعيد لحود فادي هيكل حسون جوزف شاكر الكوكباني جمانه شاكر الكوكباني جوزفين شاكر الكوكباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزف شاكر الكوكباني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق