المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اونليس بوينو باستوري» {Onlus Buon Pastore} مركزها: زحلة - العقار رقم 2660 - القسم رقم 16 - بلوك A - ملك الأب عيد منور جبيل. غايتها: 1 - جمعية خيرية وإجتماعية وإنسانية وثقافية تعنى بشؤون تقديم المساعدات العينية للعائلات المسيحية. 2 - تقديم التعليم المجاني للطلاب. 3 - تقديم دورات مجانية باللغات الأجنبية ودورات إسعاف أولي وموسيقى. 4 - إصدار نشرات دورية ضمن إطار نشاطات الجمعية بعد الحصول على الترخيص القانوني المطلوب من المراجع الرسمية. 5 - تقديم دورات مجانية تدريبية للنساء على الخياطة والطبخ. 6 - المساهمة في تنفيذ مشاريع روحية وخيرية وأخرى للتنمية الإجتماعية والتراثية وتنظيم الندوات العلمية. 7 - تنمية ثقافة مكافحة المخدرات في الوطن. 8 - يكون نطاق عمل الجمعية شامل أراضي الجمهورية اللبنانية كافة ولها الحق بأن تؤسس فروع لها خارج الأراضي اللبنانية وإجراء عمليات توأمة مع غيرها من الفروع في الداخل والخارج ومع غيرها من الجمعيات الخيرة التي تتعاطى النشاط ذاته وهي لا تتوخى الربح أو العمل السياسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب نادر عيد جبيل شادي فوزي ليان رنا صبحي الطحش ندى صبحي الطحش منور عيد جبيل جوزف سليم حوكو رامز عيد جبيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب نادر عيد جبيل.