All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2593 12/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أونليس بوينو باستوري» {Onlus Buon Pastore} مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2593
Date
12/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4959-4960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2593 تاريخ 12/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اونليس بوينو باستوري» {Onlus Buon Pastore} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8582 تاريخ 20/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اونليس بوينو باستوري» {Onlus Buon Pastore} مركزها: زحلة - العقار رقم 2660 - القسم رقم 16 - بلوك A - ملك الأب عيد منور جبيل. غايتها: 1 - جمعية خيرية وإجتماعية وإنسانية وثقافية تعنى بشؤون تقديم المساعدات العينية للعائلات المسيحية. 2 - تقديم التعليم المجاني للطلاب. 3 - تقديم دورات مجانية باللغات الأجنبية ودورات إسعاف أولي وموسيقى. 4 - إصدار نشرات دورية ضمن إطار نشاطات الجمعية بعد الحصول على الترخيص القانوني المطلوب من المراجع الرسمية. 5 - تقديم دورات مجانية تدريبية للنساء على الخياطة والطبخ. 6 - المساهمة في تنفيذ مشاريع روحية وخيرية وأخرى للتنمية الإجتماعية والتراثية وتنظيم الندوات العلمية. 7 - تنمية ثقافة مكافحة المخدرات في الوطن. 8 - يكون نطاق عمل الجمعية شامل أراضي الجمهورية اللبنانية كافة ولها الحق بأن تؤسس فروع لها خارج الأراضي اللبنانية وإجراء عمليات توأمة مع غيرها من الفروع في الداخل والخارج ومع غيرها من الجمعيات الخيرة التي تتعاطى النشاط ذاته وهي لا تتوخى الربح أو العمل السياسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب نادر عيد جبيل شادي فوزي ليان رنا صبحي الطحش ندى صبحي الطحش منور عيد جبيل جوزف سليم حوكو رامز عيد جبيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب نادر عيد جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق